GUDANG MAKALAH

Friday, 22 August 2014

MEMBELI DENGAN UKURAN SAMPLE



          DESKRIPSI MASALAH
Karena kesibukannya atau malasnya, Taci yang membeli baju 10 lusin tidak memeriksa keadaan satu persatu baju yang di beli. Hanya mengambil satu sebagai sample dari 10 lusin. Padahal satu baju terkadang tidak mewakili dari 1 lusin, karena bisa jadi dari satu lusin motif atau bahannya berbeda apalagi dari 10 lusin.

PERTANYAAN :
a.       Bolehkah kita membeli satu lusin dengan hanya melihat satu sample saja dalam kasus di atas?
b.      Bolehkah dikembalikan ketika Taci tahu ternyata baju tidak sama?
( PP. Asma’ Chusna – Kranji Kedungwuni Pekalongan )
JAWAB
  1. Tidak boleh  kecuali mengikuti qoul yang tidak mensyaratkan ru’yautl mabi’ ( melihat barang yang dibeli )

( قوله وان بالغ في وصفه) اي لا يصح بيع المعين من غير رؤية. وان بالغ كل منهما في وصفه وذلك لان الملحظ في اشتراط الرؤية : الاحاطة بما لم تحط به العبارة من دقيق الاوصاف التي يقصر التعبير عن تحقيقها وايصالها للذ هن، ومن ثم ورد "ليس الخبر كالعيان " بكسر العين، ولا مخالفة بين هذا وبين قوله الاتي : ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم، فقال: بعتك، انعقد بيعا لانه بيع موصف في الذمة، وذاك بيع عين متميزة موصوفة.( والحاصل ) لو قال بعتك ثوبا قدره كذا وجنسه كذا، وصفته كذا ، صح - ولو كان الثوب حاضرا عنده- وذلك لانه انما اعتمد على الصفات الملتزمة في الذمة، ولو قال بعتك الثوب الذي صفته كذا وكذا لايصح لان المعين لايلتزم.
( اعانة الطالبين: جز:3. ص:14) 

فصل: فاما الصفة : ففيها مسائل
 احدها : في بيع الأعيان الغائبة والحاضرة التي لم تر، قولان قال في القديم والاملاء والصرف من الجديد يصح. وبه قال مالك وابوحنيفة واحمد رضي الله عنهم، وقال بتصحيح طائفة من ائمتنا، وأفتوا به منهم البغوي والروياني. وقال في الام والبويطي : لا يصح. وهو اختيار المزني. وفي محل القولين ثلاث طرق أصحها : انهما فيما لم يره المتعاقدان اواحدهما بلا فرق. والثاني: انهما فيما شاهده البائع دون المشتري، فان لم يشاهده البائع فباطل قطعا. والثالث : ان رأه المشتري صح قطعا والا فالقولان.
( روضة الطالبين، ج:3، ص:34 )

( قَوْلُهُ وَلَا بَيْعُ غَائِبٍ ) أَيْ عَلَى الْأَظْهَرِ وَمُقَابِلُهُ يَصِحُّ .
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْغَائِبِ وَالثَّانِي وَبِهِ قَالَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَة يَصِحُّ الْبَيْعُ إنْ ذُكِرَ جِنْسُهُ أَيْ أَوْ نَوْعُهُ وَإِنْ لَمْ يَرَيَاهُ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي عِنْدَ الرُّؤْيَةِ لِحَدِيثٍ فِيهِ ضَعِيفٍ بَلْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ بَاطِلٌ وَيَنْفُذُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ الْفَسْخُ دُونَ الْإِجَارَةِ وَيَمْتَدُّ الْخِيَارُ امْتِدَادَ مَجْلِسِ الرُّؤْيَةِ وَكَالْبَيْعِ الصُّلْحُ وَالرَّهْنُ وَالْهِبَةُ وَالْإِجَارَةُ وَنَحْوُهَا بِخِلَافِ نَحْوِ الْوَقْفِ انْتَهَتْ وَقَوْلِي لِحَدِيثٍ فِيهِ ضَعِيفٍ لَفْظُهُ كَمَا فِي الْمَحَلِّيِّ { مَنْ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إذَا رَآهُ } وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ نَحْوِ الْوَقْفِ أَيْ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَلَعَلَّ مِنْ نَحْوِ الْوَقْفِ الْعِتْقُ ثُمَّ رَأَيْتُ سم عَلَى حَجّ جَزَمَ بِالتَّمْثِيلِ بِهِ هَذَا وَفِي كَلَامِ عَمِيرَةَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْوَقْفِ وَغَيْرِهِ فِي عَدَمِ الصِّحَّةِ ا هـ .
شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ أَيْضًا بِأَنْ لَمْ يَرَهُ الْعَاقِدَانِ ) أَيْ الرُّؤْيَةَ الْمُعْتَبَرَةَ شَرْعًا ا هـ .
ع ش عَلَى م ر ( قَوْلُهُ وَإِنْ وُصِفَ بِصِفَاتِ السَّلَمِ ) أَيْ جُعِلَ الْوَصْفُ الْمَذْكُورُ قَائِمًا مَقَامَ رُؤْيَتِهِ كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ بَعْدُ .
ا هـ ح ل وَالْغَايَةُ لِلرَّدِّ عَلَى الْخِلَافِ .
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَالْأَصَحُّ أَنَّ وَصْفَهُ أَيْ الْمُعَيَّنِ الَّذِي يُرَادُ بَيْعُهُ بِصِفَةِ السَّلَمِ لَا يَكْفِي عَنْ الرُّؤْيَةِ وَإِنْ بَالَغَ فِيهَا وَوَصَلَتْ حَدَّ التَّوَاتُرِ لِأَنَّهَا تُفِيدُ أُمُورًا تَقْصُرُ عَنْهَا الْعِبَارَةُ وَفِي الْخَبَرِ { لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْعِيَانِ } وَالثَّانِي يَكْفِي وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّ ثَمَرَةَ الرُّؤْيَةِ الْمَعْرِفَةُ وَالْوَصْفُ يُفِيدُهَا وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِنَا أَيْ الْمُعَيَّنِ عَدَمُ مُنَافَاةِ هَذَا لِمَا يَأْتِي أَوَّلَ السَّلَمِ فِي ثَوْبٍ صِفَتُهُ كَذَا وَكَذَا لِأَنَّهُ فِي مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ انْتَهَتْ ( قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْخَبَرَ لَيْسَ كَالْعِيَانِ ) هَذَا لَيْسَ حَدِيثًا بِهَذَا اللَّفْظِ بَلْ لَفْظُ الْحَدِيثِ { لَيْسَ الْمُعَايِنُ كَالْمُخْبَرِ } وَرِوَايَةٌ أُخْرَى { لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ } ا هـ .
شَيْخُنَا ح ف وَفِي شَرْحِ م ر وَفِي الْخَبَرِ { لَيْسَ الْخَبَر كَالْعِيَانِ } ا هـ .
وَفِي حَجّ مَا نَصُّهُ وَمِنْ ثَمَّ وَرَدَ { لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْعِيَانِ } بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَرَوَى كَثِيرُونَ مِنْهُمْ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ خَبَرُ { يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى لَيْسَ الْمُعَايِنُ كَالْمُخْبَرِ أَخْبَرَهُ رَبُّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّ قَوْمَهُ فُتِنُوا بَعْدَهُ فَلَمْ يُلْقِ الْأَلْوَاحَ فَلَمَّا رَآهُمْ وَعَايَنَهُمْ أَلْقَى الْأَلْوَاحَ فَتَكَسَّرَ مِنْهَا مَا تَكَسَّرَ } ا هـ .
( قَوْلُهُ عَنْ الْعِلْمِ بِقَدْرِهِ ) أَيْ وَزْنًا
أَوْ عَدَدًا أَوْ كَيْلًا أَوْ ذَرْعًا وَلَا يُشْتَرَطُ شَمُّ الْمَشْمُومِ وَلَا ذَوْقُ الْمَذُوقِ ا هـ
( وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْغَائِبِ ) وَهُوَ مَا لَمْ يَرَهُ الْمُتَعَاقِدَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا .
( وَالثَّانِي يَصِحُّ ) اعْتِمَادًا عَلَى الْوَصْفِ بِذِكْرِ جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ كَأَنْ يَقُولَ : بِعْتُك عَبْدِي التُّرْكِيَّ وَفَرَسِي الْعَرَبِيَّ ، وَلَا يَفْتَقِرُ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى ذِكْرِ صِفَاتٍ أُخَرَ نَعَمْ لَوْ كَانَ لَهُ عَبْدَانِ مِنْ نَوْعٍ ، فَلَا بُدَّ مِنْ زِيَادَةٍ يَقَعُ بِهَا التَّمْيِيزُ كَالتَّعَرُّضِ لِلسِّنِّ أَوْ غَيْرِهِ .
( وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ ) لِلْمُشْتَرِي ( عِنْدَ الرُّؤْيَةِ ) وَإِنْ وَجَدَهُ كَمَا وُصِفَ لِأَنَّ الْخَبَرَ لَيْسَ كَالْمُعَايَنَةِ ، وَفِيهِ حَدِيثُ { مَنْ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إذَا رَآهُ } لَكِنْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ إنَّهُ ضَعِيفٌ ، وَيَنْفُذُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ الْفَسْخُ دُونَ الْإِجَازَةِ ، وَلَا خِيَارَ لِلْبَائِعِ ، وَقِيلَ لَهُ الْخِيَارُ إنْ لَمْ يَكُنْ رَأَى الْمَبِيعَ ، وَحَيْثُ ثَبَتَ فَقِيلَ هُوَ عَلَى الْفَوْرِ ، وَالْأَصَحُّ يَمْتَدُّ امْتِدَادَ مَجْلِسِ الرُّؤْيَةِ ، وَيَجْرِي الْقَوْلَانِ فِي رَهْنِ الْغَائِبِ وَهِبَتِهِ وَعَلَى صِحَّتِهِمَا لَا خِيَارَ عِنْدَ الرُّؤْيَةِ إذْ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ .
( فقه السنة  3 / 64)

 ( فصل) اذا رأ ي بعض المبيع دون بعض نظرت فان كان مما لا يختلف أجزاؤه كا لصبرة من الطعام والجرة من الد بس جاز بيعه لان برؤية البعض يزول غرر الجهالة لان الظاهر ان الباطن كالظاهر وان كان مما يختلف نظرت فان كان مما يشق رؤية باقيه كالجوز في القشر الاسفل جاز بيعه لان رؤية الباطن تشق فسقط اعتبارها كرؤية اساس الحيطان وان لم تشق رؤية الباقي كالثوب المطوي ففيه طريقان من اصحابنا من قال فيه قولان كبيع مالم يرشيأ منه ومنهم من قال يبطل البيع قولا واحدا لان مارآه لاخيار فيه ومالم يره فيه الخيار وذلك لايجوز في عين واحدة.
( المهذب في فقه الامام الشافعي، ج: 1، ص: 264 )

البيع بالنموذج : قد يري المستري بعض المبيع دون سائره فيصح البيع ويلزم عند جمهور الفقهاء ان كان المرئي يدل علي غير المرئي دلالة كاملة - الي ان قال – وقال الشافعية : في بيع النموذج ثلاثة اوجه : احدها الصحة والثاني البطلان واصحها ان دخل النموذج في البيع صح والا فلا.
( الفقه الاسلامي وادلته، ج: 5، ص: 3591 )

ولا يجوز بيع العين الغائبة اذا جهل جنسها او نوعها لحديث ابى هريرة – الى ان قال – وفى بيع ما لا يعرف جنسه او نوعه غرر كبير فان علم الجنس والنوع بأن قال بعتك الثوب المروي فى كمى او العبد الزنجى الذى فى دارى او الفرس الادهم فى اصطبلى ففيه قولان قال فى القديم والصرف يصح ويثبت له الخيار اذا راه – الى ان قال – فاذا قلنا بقوله القديم فهل تفتقر صحة البيع الى ذكر الصفات ام لا فيه ثلاثة اوجه احدها انه لا يصح حتى تذكر جميع الصفات كالمسلم فيه  والثانى لا يصح حتى تذكر الصفات المقصودة والثالث انه لا يفتقر الى ذكر شيئ من الصفات وهو المنصوص فى الصرف لان الاعتماد على الرؤية ويثبت له الخيار  اذا رأه فلا يحتاج الى ذكر الصفات
( المهذب دار الكتب 2 / 14-15 )

B. BOLEH

ومن اشتري شيأ لم يره فالبيع جائز وله الخيار اذا رآه ان شاء آخذه بجميع الثمن وان شاء رده.
( فتح القدير، ج: 6، ص: 309 )

ولا يجوز بيع العين الغائبة اذا جهل جنسها او نوعها لحديث ابى هريرة – الى ان قال – وفى بيع ما لا يعرف جنسه او نوعه غرر كبير فان علم الجنس والنوع بأن قال بعتك الثوب المروي فى كمى او العبد الزنجى الذى فى دارى او الفرس الادهم فى اصطبلى ففيه قولان قال فى القديم والصرف يصح ويثبت له الخيار اذا راه – الى ان قال – فاذا قلنا بقوله القديم فهل تفتقر صحة البيع الى ذكر الصفات ام لا فيه ثلاثة اوجه احدها انه لا يصح حتى تذكر جميع الصفات كالمسلم فيه  والثانى لا يصح حتى تذكر الصفات المقصودة والثالث انه لا يفتقر الى ذكر شيئ من الصفات وهو المنصوص فى الصرف لان الاعتماد على الرؤية ويثبت له الخيار  اذا رأه فلا يحتاج الى ذكر الصفات. فإن وصفه ثم وجده على خلاف ما وصف ثبت له الخيار
( المهذب دار الكتب 2 / 14-15 )

No comments:

Post a Comment