DESKRIPSI
MASALAH
Sudah kita ketahui bersama bahwa suhu udara di Arab
sangat panas. Cuaca ini, tentunya sangat kurang menguntungkan bagi para jamaah
haji dalam menjalankan ritual ibadahnya, apalagi jika bagi jamaah yang berasal
dari negara-negara non-Arab. Kondisi semacam ini bisa kita buktikan dengan
melihat banyaknya para jamaah menggunakan kaca mata hitam saat berihrom, entah
karena sakit atau hanya untuk mengurangi sengatan terik matahari. Akibatnya
kaca mata itu akan menutupi sebagian wajah para jamaah haji (wanita). Padahal
kita ketahui dalam kutubu Assalaf diterangkan :
فصل
في محرمات الإحرام (ويحرم علي المحرم) (عشرة أشياء) إلخ (و) تغطية (الوجه) او بعضه
(من المرأة) بما يعد ساترا
PERTANYAAN :
Apakah berkacamata hitam atau warna lain termasuk bagian dari
menutup wajah yang diharamkan bagi jamaah (wanita)?
(PP Lirboyo – Kediri
Jawa Timur )
JAWAB
Tidak termasuk
menutup wajah yang diharamkan apabila ada hajat, apabila tidak ada hajat musyawirin
belum dapat memutuskan
(
باب محرمات الاحرام) (احدها ستر بعض رأس الرجل)مع البعض الاخر اولا (بما يعد ساترا
من) مخيط او غيره كقلنسوة و عمامة وخرقة وعصابة وكذا طين ثخين فى الاصح (الا
لحاجة) كمداواة او حر او برد فيجوز و تجب الفدية...............الى ان قال (ووجه
المرأة كرأسه) اي الرجل في حرمة الستر المذكور فيه. الاّ لحاجه فيجوز وتجب الفدية
كما تقدم. وان سترته من غير عذ ر وجبت الفدية.
(المحلي. جز: 2.
ص:131)
وتغطية الوجه او بعضه من المراة بما يعد
ساترا. ( قوله وتغطية الوجه ) اى الا لحاجة فيجوز مع
الفدية
( الباجورى 2 / 325 )
ويحرم عليها القناع أي تغطية جزء من وجهها لنهيه صلى
الله عليه و سلم عن ذلك في الحديث المتقدم : ( . . . ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا
تلبس القفازين . . . ) ولا مانع من وضع النظارات الطبية لأن القصد بها النظر وليس الستر
أما النظارة الشمسية فليس لها أن تضعها
( فقه العبادة الشفعي
ج: ، ص: )
ويحرم
على المراة ستر الوجه و الكفين و يجوز لها لبس المخيط و من هنا نشئا الخلاف بين العلماء
فى حكم وجه المرأة و كفيها هل هما عورة ؟ فلو كان عورة لما امرها الله بكشفهما هنا
لكن المعتمد عند اكثر اهل العلم انهما عورة على غير محارمها و يجب سترهمابالاتفاق
اذا لم تأمن الفتنة و قد ردوا على القائلين بأنهما ليس بعورة بحجج كثيرة منها قول
سيدتنا عائشة اذا كان الركبان يمرون بنا و نحن مع رسول الله صلى الله عليه و سلم
محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت احدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزوا بنا كشفنا رواه
ابن داوود و ابن ماجه و قالوا يجب عليه الستر اذا خشيت الفتنة اما اذا امنت الفتنة
فلا تستره و مما لا شك فيه ان الفتة فى هذا الزمان غير مأمون و يجوز لها لبس
النظارة و الامام الشافعى شدد عليها و يلزمها بالفدية اذا سترت وجهها خوفا من
الفتنة لكن يحملها قول الامام احمد بعدم الفتية
(
الياقوت النافس 240 – 241 )
المراد
بالحاجة هنا وفى سائر المحظورات الاحرام حصول مشقة لا يحتمل مثلها غالبا وان لم
تبح التيمم ويجب اذا زال العذر النزع فورا وان ظن عود العذر ولو على قريب وله نزع
القميص من رأسه فان استدام ففدية واحدة
(
الافصاح على مسائل الايضاح 154 )
(الا لحا جة ) ويجوز ستر رأسه ولبس بقية
بدنه قبيل طرو العذر اذا غلب على ظنه طروه بدون ذلك ويجب النزع فورا اذا زال العذر
والا فعليه الفدية
(
حاشية الشروانى وا بن قاسم، ج: 4، ص: 195)
( ووجه المرأة كراسه ) اي الرجل في حرمة
الستر المذكور فيه الا لحاجة فيجوز وتجب الفدية كما تقدم وان سترته من غير عذر
وجبت الفدية.
(المحلى، ج: 2، ص:
131 )
لكن قال الحنابلة : ولا خلاف في ان
المرأة اذا احتاجة احيانا الي ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها، فانها تسدل
الثوب من فوق رأسها علي وجهها لما روي عن عائشة رضي الله عنها قال " كان
الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله فإذا حاذونا سدلت احدانا جلبابها من
رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه". ولان بالمرأة حاجة الي ستر وجهها، ولم
يحرم عليها ستره علي الاطلاق كالعورة.
( فقه الاسلامي و
ادلته 3 / 2295 )
والرأس عورة تجب
المحافظة علي ستر ولها ان تسدل علي وجهها ثوبا متجافيا عنه بخشبة ونحوها سواء
ففعلته لحاجة من حراو برد او خوف فتنة ونحوها او لغير حاجة فان وقعت الخشبة فاصاب
الثوب وجهها بغير اختيارها ورفعته في الحال فلا فدية.
( الايضاح في مناسك الحج والعمرة، ص: 152 )
( قوله بكل ما يعد ساترا إلخ...) هذا الضابط هو
المعتمد ولا يرد عليه ما لو شد خيطا علي رأسه لانه لا يعد ساترا قاله الاصحاب
بخلاف العصابة العريضة كما في المجموع والذي يظهران مراده بالعريضة ان لا يكون
بحيث يقارب الخيط.
(
حاشية العلامة ابن حجر الهيتمي علي الايضاح للنووي، ص: 169 )
No comments:
Post a Comment