Model Pakaian selalu berganti-ganti tergantung mode yang sedang digemari pasar. Mode ini terkadang menuntut produsen pakaian agar membuat pakaian yang tidak sesuai aturan Islam, seperti celana pendek wanita dan pakaian ketat.
PERTANYAAN : Bagaimana hukum memproduksi pakaian yang
tidak sesuai aturan Islam ?
( Dewan Asatidzah
PP. Asma Chusna )
JAWABAN : Pada
dasarnya membuat pakaian (konveksi) hukumnya adalah fardhu kifayah, tetapi
ketika diketahui bahwa itu digunakan untuk kemaksiatan maka hukumnya menurut
Qoul yang ashoh haram.
MA'KHODZ : –
Adabusy Syar'iyyah Juz III halaman 338
فصل – بيع الحرير والمنسوج
بالذهب والفضة وصنعه بابع لاستعماله (فصل) ويحرم بيع الحرير والمنسوج بالذهب
والفضة للرجل وكذلك خياطته واجرتها وقال الشيخ تقىالدين رحمه الله بيع الحرير
للكفار حديث عمر رضىالله عنه يقتضى جوازه بخلاف بيع الخمر فان الحرير ليس حراما
على الاطلاق, وعلى قياسه بيع انية الذهب والفضة لهم, واذا جاز بيعها لهم جاز
صنعتها لبيعها منهم وجاز عملها لهم بالاجرة
انتهى كلامه ذكره فى اول باب مايجوز بيعه من تعليقه على المحرر.
– Al Majmu'
Juz IX hal. 353
ويكره بيع العنب ممن يعصر
الخمر و التمر ممن يعمل النبيذ وببع السلاح
ممن يعصى الله تعالى به لأنه لا يأمن ان يكون ذلك معونة على المعصية . فإن
باع منه صح البيع .لأنه قد لايتخذ الخمر ولا يعصى الله تعالى با لسلاح.
( الشرح ) قال الشافعى رحمه
الله تعالى فى المختصر : اكره بيع العصير ممن يعصر الخمر والسيف ممن يعصى الله
تعالى به. ولا انقض هذا البيع . هذا نصه : قال اصحابنا : يكره بيع العصير لمن عرف
باتخاذ الخمر والتمر لمن عرف باتخذ النبيذ والسلاح لمن عرف بالعصيان بالسلاح . فإن
تحقق اتخاذه لذلك خمرا و نبيذا وإنه يعصى بهذا السلاح ففي تحريمه وجهان جكاهما ابن الصباغ والمتولى والبغوى فى شرح
المختصر والرويانى وغيرهم ( احدهما) نقله
الرويان والمتولى عن اكثر الأصحاب يكره كراهة شديدة ولا يحرم ( واصحهما ) يحرم وبه قطع الشيخ ابو حامد والغزالى فى الإحياء
وغيرهما من الأصحاب.فلو باعه صح على الوجهين و إن كان مرتكبا للكراهة او التحريم
.قال الغزالى فى الإحياء. وبيع الغلمان المرد الحسان لمن عرف بالفجور بالغلمان
كبيع العنب للخمار. قال وكذا كل تصرف يفضى الى المعصية.
( فرع ) ذكرنا ان البيع السلاح لمن عرف عصيانه بالسلاح مكروه. قال
اصحابنا يدخل فى ذلك قاطع الطريق والبفاة ( واما) بيع السلاح لا هل الحرب فحرام
بالإجماع. ولو باعهم اياه لم ينعقد البيع على المذهب الصحيح. وبه قطع جماهر
الأصحافى الطريقتين. ونقله امام الحرمين والغزالى عن الأصحاب وحكينا وجها لهما
والموردى والشاسى والرويان شاذا أنه يصح مع أنه حرام . قال الغزالى هذا الوجه
منقاس ولكنه غير مشهور. واحتجوا للمذهب
بأنهم يعدون السلاح لقتالنا فالتسليم اليهم معصية فيصير بائعا ما يعجز عن تسليمه
شرعا فلا ينعقد. فال الموردى والرويان هذان الوجهان مخرجان من قول الشافعى فى صحة بيع العبد المسلم
الكافر. قال الرويان فإن صححناه امر بإزالة الملك فيهكما فى شراءه العبد المسلم
.والله سبحانه اعلم. (واما) بيع السلاح
لأهل الذمة فى دار الإسلام ففيه
طريقان ( احدهما) وبه قطع الإمام الحرمين والجمهور صحته لانهم فى ايدينا فهو كبيع
لمسلم ( والثانى) فى صحته وجهان حكاهما المتولى والبغوى فى كتابيه التهذيب وشرح
المختصر والرويان وغيرهم ( واما) بيع الحديد لأهل الحرب فاتفق الأصحاب على صحته
لأنه لايتعين لاستعماله فى السلاح
وقديستعملونه فى الات المهنة كالمساحى وغيرها . وممن صحح المسئلة وجزم بها
امام الحرمين والبغوى فى كتابيه واخرون. والله سبحانه وتعالى اعلم.
– Bujairomi
Juz II Hal. 294 - 295
( وبيع نحو رطب ) كعنب ( لمتحذ مسكرا) بأن يعلم منه ذلك او يظنه .
فإن شك فيه او توهمه منه فالبيع له مكروه. وانما حرم او كره لانه سبب لمعصية محققة مظنونة اولمعصية مشكوك
فيها او متوهمة , وتعبيرى بما ذكر اعم واولى من قوله : وبيع الرطب والعنب لعاصر
الخمر.(قوله): ( وبيع نحو رطب) ومع كونه حراما فهو صحيح . ولا يقال هو فى هذه
الصورة وما اشبهها عاجز عن التسليم شرعا فلم يصح البيع. لأنا نمنع ذلك بأن العجز
عنه ليس لوصف لازم فى البيع بل فى البائع خارج عما يتعلق بالبيع وشروطه وبه فارق
البطلان الاتى فى التفريق لأنه لوصف فى
ذات المبيع موجود حالة العقد. شرح م ر. وانما اخر المصنف هذا هنا ولم يقدمه عند
البيوع لانه لم فيه نهى بخصوصه فقد قال السبكى : لم اقف على نهى فيه بخصوصه ومن
النحو بيع الأمرد لمن عرف بالفجور, والجارية لمن يتحذها للغناءالحرام, والخشب لمن
يتخذ الة اللهو واطعام مسلم مكلف كافرا فى نهار رمضان , وكذا بيعه طعاما علم او ظن
أنه يأكله نهارا كما افتى به ولد شيخنا.
– Nihayatul
Muhtaj Juz III hal. 471
(وبيع نحو الرطب والعنب ) ولقر والزبيب ( لعاصر الخمر) والنبيذ. اى
لمن يظن منه عصره خمرا او مسكرا كما دل عليه ربط الحرمة التى افادها العطف بوصف
عصره للخمر........الى قوله : ودليل ذلك لعنه صلى الله عليه وسلم فى الخمر عشرة :
عاصرها ومعتصرها ........ الحديث الدال على حرمةكل تسبب فى معصية واعانة عليها ومن
نسب للاكثرين الحل هنا اى مع الكراهة
محمول على ما لو شك فى عصره له.
( قوله ربط الحرمة ) لأن
الربط يشعر بأن علة الحرمة العصر لأن تعليق الحكم بالمشتق يدل علية مبدأ الإشتقاق
, فلا يقال ان كلامه صادق مع عدم العلم بأنه يعصر الخمربل مع العلم بأنه لا يعصر
الخمر. ا ه. سم على حج لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها
ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه واكل ثمنها ( رواه ابو داود
والحاكم ) عن ابن عمر (صحيح )
No comments:
Post a Comment