GUDANG MAKALAH

Wednesday, 27 August 2014

HUKUM PERPAJAKAN DI INDONESIA



      DESKRIPSI MASALAH
Dalam keterangan fiqih ada terdapat istilah jizyah, dan di Negara kita ada istilah pajak. Tidak sedikit orang yang mengartikan jizyah sebagai pajak, padahal semestinya jizyah tidak dibebankan kepada muslimin, sementara pajak dibebankan juga kepada muslimin.
(PP. AL ASMAULCHUSNA Kranji - Kedungwuni - Pekalongan)

PERTANYAAN
a.       Apakah dibenarkan pemerintah membebani pajak pada umat Islam?
JAWABAN :
Dibenarkan dengan ketentuan :
-          Adanya hajat
-          Di tashorufkan dengan adil
-          Di tashorufkan pada kadar kemaslahatan dan kebutuhan
-          Di bebankan kepada orang-orang kaya
-          Pelaksanaannya di monitor setiap saat
المعيار المعزاب ج:11 ص:127-129
(حكم فرض الخراج على الرعية ) وسئل القاضى أبوعمر بن منور بما نصه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا رضي الله عنكم تفضلوا بجوابكم الشافى عن مسئلة وهي أن الوظائف الموظفة على الأرضين بجزيرة الأندلس المسماة بالمعونة كانت موضوعة فى القديم على نسبة الدراهيم السبعينية وظفت عليها لتقوم بها مصالح الوطن ووظف أيضا على الكسب فى ذلك العهد بنسبة درهم ونصف إلى رأس من الغنم ثم إن السكة تبدلت ونفصت على ما فى عملكم ثم ظهر ألأن المعيار الحق وهي السكة الجديدة فهل يؤخذون بها إذا زهر ما قد كان لزمهم فى قديم الأزمان بعد ان تحط عنهم الأجعال وما لزمهم من الملازم الثقال وما أحدث بعد تلك الأعصار أو يتركون على ما هم عليه من أخذ الدراهم باسمه دوت معناه وحقيقته ؟بينوا لنا ما الحكم فى ذلك مأجورين مثابين بفضل الله تعالى!والسلام على سيادتكم ورحكة الله تعالى وبركاته0
فأجاب 0الجواب وبالله توفيق إن الأصل أن لا يطالب المسلمون بمغارم غير واحبة بالشرع وأنما يطالبون بالزكاة وما أوجبه القرأن والسنة كالفيء والركاز وأرث من يرثه بيت المال وهذا ما أمكن به حمل الوطن وما يحتاج به من جند ومصالح المسلمين وشد ثلم الأسلآم فأ      ذا عجز بيت المال عن أرزاق الجند وما يحتاج  به من الةحرب وعدة فيوزع على الناس ما يحتاج إليه من ذلك يفال يخرج هذالحكم ويستنبط من قوله ( قالوا ياذالقرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض فهل نجعل لك خرجا ) الأية لكن لايجوز هذا ألا بشروط (الأول) أن تتيعن الحاجة فلو كان فى بيت المال ما يقوم به لم يجز أن يفرض عليهم شئ لقوله صلى الله عليه وسلم "ليس على السلمين جزية" وقال صلى الله عليه وسلم "لايدخل الجنة صاحب مكر"وهذا يرجع ألى إغرام المال ظلما (الثانى) أن يتصرف فيه بالعدل ولا يجوز أن يستأثر به دوت المسلمين ولا أن ينفقه فى سرف ولا أن يعطى من لا يستحق ولا يعطى أحدا أكثر مما يستحق (الثالث) أن يصرف مصرفه بحسب المصلحة والحاجة لا بحسب الغرض (الرابع) أن يكون الغرم على من كان قادرا من غير ضرر ولا إجحاف ومن لاشئ له او له شئ قليل فلا يغرم شئا (الخامس) ان يتفقد هذا فى كل وقت فربما جاء وقت لا يفتقر فيه لزيادة على ما فى بيت المال فلا يوزع وكما يتعين المال فى التوزيع فكذلك إذا تتعينت الضرورة للمعونة بشرط القدرة وتعين المصلحة والأفتقار إلى ذلك فإذا تقرر هذا فتقول فى المسئلة المسؤولة عنها إذا جزم أميرالؤمنين نصره الله وعزم على رفع الظلمات وأخذ على أيدي الأخذين للأجعال ورفع ما أحدث فى هذاالأزمان الفارطة القريبة مما لاخفاء بظلمه ولاريب فى هجوره وسلك بالمأخوذ الشروط التى ذكرناهتا حتى يعلم الناس انهم لا يطالبون ألا ما جرت به العوائد وسلم بهم مسلك العدل فى الحكم ولا يزال ايده الله يتفقد رعيته وولاته حتى يسيروا على نهج قومهم فله أن يوزع من المال على النسبة المفسرة وما يراه ولا إجحاف فيه حسبما ذكرناه أصلح الله أموره وكان له وجعله من الأئمة الراشدين

PERTANYAAN
b.      Apakah dibenarkan badan legeslatif/instansi lain mengajukan rancangan undang-undang yang isinya pembebanan pajak kepada umat islam, agar nantinya disahkan sebagai undang-undang?
JAWABAN :
Di benarkan, bila memenuhi ketentuan diatas

PERTANYAAN
c.       Bagaimana hukumnya orang yang semestinya wajib pajak, tetapi tidak membayar pajak?
JAWABAN :
-Jika pembebanan pajak sudah sesuai ketentuan diatas, maka hukumnya haram dzohiron wa bathinan
-Jika pembebanan pajak tidak sesuai dengan ketentuan diatas, maka hukumnya haram dzohiron saja, tidak bathinan


بغية المسترشدين ص:180
(مسأل(مسألة : ك) : يجب امتثال امر الامام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.

No comments:

Post a Comment