DESKRIPSI MASALAH
Perhatikan 'ibarot berikut;
Hasiyah Baijuri juz.1 hlm.256
ويضجع في القبر بعد ان يعمق قامة وبسطة
(قوله ويضجع) –الي ان قال- وقوله في القبر اي في اللحد والشق ولا
يكفي وضعه في القبر كما هو المعهود الان فالناس اثمون بترك الدفن في اللحد او الشق
(قوله بعد ان يعمق) –الي ان
قال-وقد عرفت انه لا بد من اللحد اوالشق في ذلك القبر
'Ibarot di atas menegaskan bahwa
penguburan mayat harus dilakukan dalam bentuk lahat atau syaq (landak atau
cempuri), sehingga menguburkan mayat dalam bentuk yang lain tetap berdosa
meskipun telah mencegah bau mayat dan binatang buas.
(PP. LIRBOYO Jatim)
PERTANYAAN
a.
Benarkah bahwa penguburan harus dalam bentuk landak / cempuri?
JAWABAN :
Benar bila lahd
dan syaq adalah satu-satunya teknis penguburan syar'an.
Tidak benar bila
ada teknis lain yang mencukupi syarat penguburan
حواشى
الشروانى ج:3 ص:168
(واللحد أفضل من الشق) ولا يكفي
وضع الميت في القبر كما هو المعهود الآن أي في الفساقي فالناس آثمون بترك الدفن في
اللحد أو الشق
تحفة المحتاج ج:11 ص:227-254
( فَصْلٌ ) فِي الدَّفْنِ وَمَا يَتْبَعُهُ ( أَقَلُّ الْقَبْرِ ) الْمُحَصِّلِ
لِلْوَاجِبِ ( حُفْرَةٌ تَمْنَعُ ) بَعْدَ طَمِّهَا ( الرَّائِحَةَ ) أَنْ تَظْهَرَ
فَتُؤْذِيَ ( وَالسَّبُعَ ) أَنْ يَنْبُشَهُ وَيَأْكُلَهُ لِأَنَّ حِكْمَةَ وُجُوبِ
الدَّفْنِ مِنْ عَدَمِ انْتِهَاكِ حُرْمَتِهِ بِانْتِشَارِ رِيحِهِ وَاسْتِقْذَارِ
جِيفَتِهِ وَأَكْلِ السَّبُعِ لَهُ لَا تَحْصُلُ إلَّا بِذَلِكَ وَخَرَجَ بِحُفْرَةٍ وَضْعُهُ بِوَجْهِ
الْأَرْضِ وَسَتْرُهُ بِكَثِيرِ نَحْوِ تُرَابٍ أَوْ حِجَارَةٍ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ
عِنْدَ إمْكَانِ الْحَفْرِ وَإِنْ مَنَعَ الرِّيحَ وَالسَّبُعَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِدَفْنٍ
وَبِتَمَنُّعِ ذَيْنِك مَا يَمْنَعُ أَحَدَهُمَا كَأَنْ اعْتَادَتْ سِبَاعُ ذَلِكَ
الْمَحَلِّ الْحَفْرَ عَنْ مَوْتَاهُ فَيَجِبُ بِنَاءُ الْقَبْرِ بِحَيْثُ تَمْنَعُ
وُصُولَهَا إلَيْهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَإِنْ لَمْ يَمْنَعْهَا الْبِنَاءُ كَبَعْضِ
النَّوَاحِي وَجَبَ صُنْدُوقٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَكَالْفَسَاقِيِ فَإِنَّهَا
بُيُوتٌ تَحْتَ الْأَرْضِ وَقَدْ قَطَعَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَالسُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُمَا
بِحُرْمَةِ الدَّفْنِ فِيهَا مَعَ مَا فِيهَا مِنْ اخْتِلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ
وَإِدْخَالِ مَيِّتٍ عَلَى مَيِّتٍ قَبْلَ بَلَاءِ الْأَوَّلِ ، وَمَنْعُهَا لِلسَّبُعِ
وَاضِحٌ وَعُدْمُهُ لِلرَّائِحَةِ مُشَاهَدٌ فَقَوْلُ الرَّافِعِيِّ الْغَرَضُ
مِنْ ذِكْرِهِمَا إنْ كَانَا مُتَلَازِمَيْنِ بَيَانُ فَائِدَةِ الدَّفْنِ وَإِلَّا
فَبَيَانُ وُجُوبِ رِعَايَتِهِمَا فَلَا يَكْفِي أَحَدُهُمَا يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ
عَلَى أَنَّ التَّلَازُمَ بَيْنَهُمَا بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ فَبِالنَّظَرِ إلَيْهِ
الْجَوَابُ مَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا وَبِالنَّظَرِ لِعَدَمِهِ الْجَوَابُ مَا ذَكَرَهُ
ثَانِيًا فَجَزَمَ شَارِحُ الْأَوَّلِ فِيهِ تَسَاهُلٌ
(الشَّرْحُ) فَصْلٌ فِي الدَّفْنِ وَمَا يَتْبَعُهُ
.
( فَرْعٌ ) لَوْ لَمْ يُوجَدْ
مَحَلٌّ يُدْفَنُ فِيهِ إلَّا مِلْكُ إنْسَانٍ غَيْرِ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ لَزِمَهُ بَذْلُهُ
بِالْقِيمَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَمَجَّانًا عَلَى قِيَاسِ مَا تَقَدَّمَ
فِي هَامِشِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي فَصْلِ الْكَفَنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى
مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ مِنْ قَرِيبٍ وَسَيِّدٍ وَكَذَا الزَّوْجُ فِي الْأَصَحِّ
فِيمَا لَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا ثَوْبٌ مَعَ مَالِكٍ غَيْرِ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ عَلَى
مَا مَرَّ فِيهِ ( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ حُفْرَةٌ تَمْنَعُ إلَخْ ) الْحُفْرَةُ
الْمَذْكُورَةُ صَادِقَةٌ مَعَ بِنَائِهَا فَحَيْثُ مَنَعَتْ مَا ذُكِرَ كَفَتْ فَالْفَسَاقِي
إنْ كَانَتْ بِنَاءً فِي حُفَرٍ كَفَتْ إنْ مَنَعَتْ مَا ذُكِرَ وَإِلَّا فَلَا
خِلَافًا لِإِطْلَاقِ مَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ مِنْ عَدَمِ انْتِهَاكِ حُرْمَتِهِ بِانْتِشَارِ
رِيحِهِ ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي مَا لَا يَمْنَعُ انْتِشَارَ الرِّيحِ وَإِنْ
لَمْ يَتَأَذَّ بِهِ أَحَدٌ لِأَنَّ فِيهِ انْتِهَاكَ حُرْمَتِهِ ( قَوْلُهُ وَعَدَمُهُ
لِلرَّائِحَةِ ) لِلرَّائِحَةِ مُتَعَلِّقٌ بِالضَّمِيرِ فَفِيهِ نَظَرٌ ( قَوْلُهُ
يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ إلَخْ ) كَلَامُ الرَّافِعِيِّ لَا يَحْتَاجُ لِلْحَمْلِ فَضْلًا
عَنْ تَعَيُّنِهِ كَمَا يُدْرَكُ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ ( قَوْلُهُ وَلَا تَعَارُضَ إلَخْ
) جَرَى عَلَيْهِ م ر
فَصْلٌ فِي الدَّفْنِ وَمَا يَتْبَعُهُ .
( قَوْلُهُ وَمَا يَتْبَعُهُ
) أَيْ الدَّفْنَ كَالتَّعْزِيَةِ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ الْمُحَصِّلِ ) إلَى قَوْلِهِ
فَقَوْلُ الرَّافِعِيِّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَى قَوْلِهِ وَبِتَمَنُّعٍ
إلَى كَالْفَسَاقِيِ ( قَوْلُهُ الْمُحَصِّلِ إلَخْ ) صِفَةُ الْقَبْرِ قَوْلُ الْمَتْنِ
( تَمْنَعُ الرَّائِحَةَ وَالسَّبُعَ ) هَذَا ضَابِطُ الدَّفْنِ الشَّرْعِيِّ فَإِنْ
مَنَعَ ذَلِكَ كَفَى وَإِلَّا فَلَا نِهَايَةٌ قَالَ ع ش هَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ
لَا بُدَّ مِنْ مَنْعِ الرَّائِحَةِ وَالسَّبُعِ وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ فِي مَحَلٍّ
لَا تَصِلَ إلَيْهِ السِّبَاعُ أَصْلًا وَلَا يَدْخُلُهُ مَنْ يَتَأَذَّى بِالرَّائِحَةِ
بَلْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ رَائِحَةٌ أَصْلًا كَأَنْ جَفَّ ا هـ وَيَأْتِي عَنْ
سم مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ أَنْ تَظْهَرَ ) إشَارَةٌ إلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ وَكَذَا
قَوْلُهُ أَنْ يَنْبُشَهُ إشَارَةٌ إلَيْهِ ( قَوْلُهُ فَتُؤْذِي ) أَيْ الْحَيَّ نِهَايَةٌ
وَمُغْنِي
( قَوْلُهُ وَيَأْكُلُهُ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ
وَالْمُغْنِي لِأَكْلِ الْمَيِّتِ ا هـ .
نهاية المحتاج ج:8 ص:251
فصل في دفن الميت وما يتعلق به أقل القبر المحصل للواجب حفرة تمنع بعد
ردمها الرائحة أن تظهر منه فتؤذي الحي و تمنع السبع عن نبشها لأكل الميت إذ حكمة الدفن
صونه عن انتهاك جسمه وانتشار ريحه المستلزم للتأذي بها واستقذار جيفته فلا بد من حفرة
تمنع ذينك قال الرافعي والغرض من ذكرهما إن كانا متلازمين بيان فائدة الدفن وإلا فبيان
وجوب رعايتهما فلا يكفي أحدهما ا هـ وظاهر أنهما غير متلازمين كالفساقي التي لا
تكتم الرائحة مع منعها الوحش فلا يكفي الدفن فيها وقد قال السبكي في الاكتفاء بالفساقي
نظر لأنها ليست معدة لكتم الرائحة ولأنها ليست على هيئة الدفن المعهود شرعا قال
وقد أطلقوا تحريم إدخال ميت على ميت لما فيه من هتك الأول وظهور رائحته فيجب إنكار
ذلك ا هـ ومعلوم أن ضابط الدفن الشرعي ما مر فإن منع ذلك كفى وإلا فلا سواء أكان
فسقية أم غيرها وعلم من قوله حفرة عدم الاكتفاء بوضعه على وجه الأرض والبناء عليه
بما يمنع ذينك
PERTANYAAN
b.
Bila benar, haruskah di gali mayat yang di kubur tidak di
liang landak / cempuri?
JAWABAN :
Tidak boleh,
kecuali ada hal lain yang tidak sesuai dengan ketentuan penguburan
مغنى
المحتاج ج:1 ص:496
( ونبشه بعد دفنه ) ( للنقل وغيره
) ( حرام) ( إلا لضرورة بأن دفن بلا غسل ) ( أو ) دفن ( في أرض أو ) في ( ثوب مغصوبين
)
( أو وقع فيه ) أي القبر ( مال
) ( أو دفن لغير القبلة ) ( لا للتكفين في الأصح )
البجيرمى على المنهج ج:1 ص:492
قوله ( حتى لا ينكب ) تعليل لقوله وإن يسند وجهه الخ وقوله ولا يستلقي
تعليل لقوله وظهره الخ ولا يجب نبشه لو انكب أو استلقى بعد الدفن وكذا لو انهار القبر
أو التراب عليه كذلك ويجوز نبشه وإصلاحه أو نقله إلى محل آخر نعم لو انهار عليه التراب
قبل تسوية القبر وقبل سده وجب إصلاحه
Kumpulan Bahtsul Masail Kubro 4 Ponpes Asma' Chusna
1. Liang Landak dan Cempuri2. Aqiqoh Sapi untuk 7 Orang
3. Hukum Perpajakan di Indonesia
4. Ritual Menjelang Acara Sakral
No comments:
Post a Comment